حميد بن زنجوية
568
كتاب الأموال
( 1134 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : ثنا حجّاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ « 1 » قال : هي الغنائم ، ثمّ نسختها : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ « 2 » . قال ابن جريج : أخبرني بذلك [ سليم ] « 3 » عن مجاهد « 4 » . ( 1135 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحرّ حدّثني الحكم عن [ عمرو ] « 5 » بن شعيب عن أبيه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان ينفّل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، ترك النّفل الذي كان ينفّل ، وصار ذلك في خمس الخمس ، من سهم اللّه وسهم النبي صلى اللّه عليه وسلم « 6 » . ( 1136 ) حدّثنا حميد أنا سليمان بن حرب ثنا حمّاد بن زيد عن بديل بن ميسرة والزّبير بن الخرّيت وخالد الحذّاء - وفي [ حديث ] « 7 » بعضهم ما ليس في حديث بعض ، وهذا الكلام عنهم جميعا - عن عبد اللّه بن شقيق عن رجل من بلقين أنّه أتى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بوادي القرى ، وهو يعرض فرسا . قال : قلت : يا رسول اللّه ، من هؤلاء الذين تقاتل ؟ قال : « هؤلاء المغضوب عليهم ، وهؤلاء النصارى الضّالون » . قال : قلت : فما تقول في الغنيمة ؟ قال : « للّه خمسها ، وأربع أخماسها للجيش » . قال : فقلت : فهل أحد أحقّ بها من أحد ؟ قال : « لا ، ولا السّهم تستخرجه من جنبك ، فلست بأحقّ به من أخيك المسلم » « 8 » .
--> ( 1 ) سورة الأنفال : 1 . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) كان في الأصل ( سليمان ) . والتصويب من أبي عبيد ، ومن تفسير الطبري . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 384 ، والطبري في تفسيره 13 : 380 . وهذا الإسناد حسن . فيه سليم المكي أبو عبد اللّه ، وهو من كبار أصحاب مجاهد . قال الحافظ في التقريب 1 : 321 : ( صدوق ) . وانظر ت ت 4 : 167 . والباقون ثقات تقدموا . وصرّح ابن جريج بالسماع ، فيؤمن تدليسه . ( 5 ) في الأصل ( عمر ) . والتصويب من الموضع السابق . ( 6 ) تقدم بحثه برقم 73 . ( 7 ) كان في الأصل ( حد ) ولا معنى لها . والسياق يقتضي ما أثبت . ( 8 ) أخرجه هق 6 : 324 ، 336 ، 9 : 62 من طريق حمّاد بن زيد ، بمثل إسناده عند ابن زنجويه ونحو لفظه . -